المحقق الأردبيلي

93

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) قدمنا ذكر مواضعه آنفا فراجع . ( 2 ) قدمنا ذكر مواضعه آنفا فراجع . ( 3 ) وقال : ولا يذكي بذلك إلا عند فقد حديد . ( 4 ) نقول : إن العبارة التي نقلها عن ابن إدريس لم نجدها في السرائر لا في كتاب الصيد والذبائح ولا في كتاب الأطعمة والأشربة والتي وجدناها من السرائر ما ذكره في باب الذبائح هكذا : وكيفيته ( أي الذبح ) وجوب التسمية ( إلى أن قال ) وقطع أربعة أعضاء ، المري والحلقوم والودجين وهما المحيطان بالحلقوم ، والمري مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس مع القدرة على قطعها ويكون قطعها بحديدة مع قدرته عليه ( إلى أن قال ) : وقد قدمنا أنه لا يجوز الذباحة إلا بالحديد ، ( فإن لم يوجد ) حديد وخيف فوات الذبيحة واضطر إلى ذباحتها جاز أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة ، والليط هو القشر اللاصق بها الحاد ، مشتق من لاط الشئ بقلبه إذا لصق به ، والقصبة واحدة القصب ، أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف مثل الصخرة والمروة وغير ذلك ( ذبح ) ( انتهى ) وهي كما ترى ليس فيها اسم الظفر أو السن أصلا .